تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

321

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان . ( مسألة 4 ) : يجب ختان ( 2 ) الذكور ، ويستحبّ إيقاعه في اليوم السابع ، ويجوز التأخير عنه ، وإن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه ؛ حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ولا يجب على الوليّ ( 3 ) أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه ، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه ( 4 ) وإن كان الأحوط أن يختنه . ( مسألة 5 ) : الختان واجب لنفسه ( 5 ) ، وشرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة واجبين

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 434 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 437 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 9 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 440 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 55 ، الحديث 1 . ( 4 ) . المبسوط 8 : 67 ؛ نهاية المرام 1 : 453 ؛ كفاية الأحكام 2 : 285 ؛ رياض المسائل 12 : 135 - 136 ؛ جواهر الكلام 31 : 261 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 434 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 2 .